السيد محمد الحسيني الشيرازي

248

إيصال الطالب إلى المكاسب

على كون قصده في انشاءاته واخباراته مسلوب الأثر . ثم : ان مقتضى عموم هذه الفقرة بناء على كونها علة للحكم عدم مؤاخذتهما بالاتلاف الحاصل منهما ، كما هو ظاهر المحكى عن بعض ، الّا ان يلتزم بخروج ذلك عن عموم : رفع القلم ، ولا يخلو عن بعد . ولكن هذا غير وارد على الاستدلال .